الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ بِمَا إذَا لَمْ يُزَدْ الْمُوصَى بِهِ عَلَى الْمُؤَنِ الْمُعْتَادَةِ وَإِلَّا فَالزَّائِدُ يُصْرَفُ لِمَنْ قَامَ بِتَجْهِيزِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا أَخَذُوهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنْ تُبَاعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عِوَضًا إلَخْ أَوْ عَلَى بِدَفْعِ عَيْنٍ إلَخْ وَعَلَى بِمَعْنَى الْبَاءِ وَلَوْ حَذَفَهَا عَطْفًا عَلَى الدَّفْعِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.(قَوْلُهُ عُمِلَ بِوَصِيَّتِهِ إلَخْ) وَاضِحٌ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ وَيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ مُشْتَرِيًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذِهِ بِمَا إذَا ظَهَرَ مُشْتَرٍ يَكُونُ مَالُهُ أَطْيَبَ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ احْتِمَالِ قَصْدِ صَرْفِ أَطْيَبِ أَمْوَالِهِ فِي جِهَةِ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَمَا فِي التَّخْصِيصِ.(قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. ع ش.وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ بِمَا إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأُولَيَيْنِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَظْهَرُ وَجْهُهَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَوْ اشْتَمَلَتْ) أَيْ التَّرِكَةُ (عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ) ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ إمْسَاكِ الْوَارِثِ هُنَا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِالدَّيْنِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَالرَّاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ. اهـ.(قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى هُنَا.(قَوْلُهُ وَسَبَقَهُ) أَيْ: الرَّافِعِيُّ (إلَيْهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّفْعِ و(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي الْوَصِيَّةِ بِبَيْعِ عَيْنٍ وَالتَّوْفِيَةِ مِنْ ثَمَنِهَا.(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ) وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِفُلَانٍ.(قَوْلُهُ وَافَقَهُ) أَيْ: الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ.(قَوْلُهُ إنْ قَالَ) أَيْ: الْمُوصِي فِي الْأَخِيرَةِ.(قَوْلُهُ مِمَّا يَظْهَرُ فِيهِ) أَيْ مِنْهُ.(قَوْلُهُ أَنَّ لِلتَّخْصِيصِ مَعْنًى إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ أَنَّ فِي التَّخْصِيصِ نَفْعًا يَعُودُ عَلَى الْمُشْتَرِي.(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى.(قَوْلُهُ غَرَضٌ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا بِنَظِيرِهِ الْآتِي.(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الرَّافِعِيِّ.(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُرَادِ إلَخْ وَجُمْلَتُهُ الْكُبْرَى خَبَرُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَإِنْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ التَّرِكَةِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ وَدَعْوَى دَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ فِي نَفْسِهِ قَرِيبًا كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.(قَوْلُهُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْإِعْطَاءِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْهُ.(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ امْتِنَاعَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا فِي نَظِيرِهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذَا زَادَ مَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ وَتَعَلَّقَ حَقُّهُ) أَيْ الدَّائِنِ (بِعَيْنِ التَّرِكَةِ إلَخْ) جَوَابُ مُعَارَضَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ.(قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَتَعَلَّقَ إلَخْ.(قَوْلُهُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ: مِنْ رَهْنِ التَّرِكَةِ شَرْعًا.(قَوْلُهُ فَأَوْلَى هَذَا) أَيْ بِوُجُوبِ إجَابَةِ الْوَارِثِ.(قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْمُقَرَّرِ.(قَوْلُهُ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ) أَيْ: تَأْثِيرُهُ فِي الْإِجَابَةِ.(قَوْلُهُ حَقُّهُ) أَيْ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ.(قَوْلُهُ لَابُدَّ مِنْ الْإِجَازَةِ) أَيْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ.(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ: لِلْعَيْنِ الْأُولَى وَلَعَلَّ الْأَوْلَى لَهُ أَيْ: لِحَقِّهِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ إلَخْ.(قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ) أَيْ لِلدَّائِنِ أَخْذُ الْجِنْسِ اسْتِقْلَالًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ الْوَارِثِ.(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ وَفِي غَيْرِ مَا فِيهِ جِنْسُ الدَّيْنِ.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ إلَى هُنَا.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ) أَيْ: جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ.(قَوْلُهُ لَا يَتَعَاطَى الْبَيْعَ إلَخْ) أَيْ بَيْعَ مَالِ الْغَيْرِ وَاسْتِيفَاءَ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ.(قَوْلُهُ وَالْوَالِدُ إلَخْ) أَيْ: وَمَسْأَلَةُ الْوَالِدِ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَقُلْنَا إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ قَدْ قُلْنَا إلَخْ.(قَوْلُهُ إنَّ لِلْغَاصِبِ) أَيْ وَلَيْسَ لِمَالِكِ الْمَغْصُوبِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَخْلُوطِ.(قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ) أَيْ: الْمَالِكُ.(قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ: الْمَخْلُوطِ.(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ) أَيْ: بَيْنَ التَّرِكَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْمَخْلُوطِ.(قَوْلُهُ إلَى ذِمَّتِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ مَوْتِ الْمَدِينِ.(قَوْلُهُ وَوَجْهُ رَدِّهِ) أَيْ: الزَّاعِمِ.(قَوْلُهُ إنَّهُ لَيْسَ هُنَا) أَيْ: فِي اسْتِقْلَالِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَخْذِ وَهَذَا رَدٌّ لِلْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ أَخْذٍ مِنْ التَّرِكَةِ) أَيْ: أَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ جِنْسِهِ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ التَّرِكَةُ.(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ تَوَهَّمَ إلَخْ) أَيْ الزَّاعِمُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَا يَأْتِي هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ التَّرِكَةِ.(قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ: فِيمَا إذَا اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ وَأَرَادَ الْوَارِثُ إعْطَاءَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ.(قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ: بَيَانُ السَّهْوِ أَوْ الصَّوَابِ.(قَوْلُهُ لِلْبَدَلِ) أَيْ: مِنْ الْمَخْلُوطِ أَوْ غَيْرِهِ.(قَوْلُهُ فَهَذَا) أَيْ الْمَخْلُوطُ.(قَوْلُهُ كَالتَّرِكَةِ) خَبَرُ فَهَذَا.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ.(قَوْلُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: فَإِنَّهَا أَيْ: التَّرِكَةَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَانَ الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ بَدَلٌ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا كَالتَّرِكَةِ إلَخْ كَمَا أَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ.(قَوْلُهُ فَإِذَا أَرَادَ إلَخْ) بَيَانٌ لِجَرَيَانِ التَّفْصِيلِ فَفِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ.(قَوْلُهُ إعْطَاءَهُ) أَيْ: الْبَدَلِ.(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْوَاجِبُ لَهُ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ الْأَخْصَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي.(قَوْلُهُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ مِلْكُ الْوَارِثِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْبِيرِ، وَكَانَ الْأَوْلَى مَعَ الِاخْتِصَارِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ مَرْهُونٌ بِمَا فِي الذِّمَّةِ أَيْ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمُنَزَّلِ إلَخْ فِي الْأَوَّلِ وَذِمَّةِ الْغَاصِبِ فِي الثَّانِي.(قَوْلُهُ الْمُنَزَّلِ إلَخْ) نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِلْمَيِّتِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ وَارِثُهُ.(قَوْلُهُ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ لَهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ دُونَ الْإِلْزَامِ) مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ.(قَوْلُهُ اسْتَنْتَجَهُ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ.(قَوْلُهُ مِنْ تَكَلُّفِهِ) أَيْ الزَّاعِمِ.(قَوْلُهُ حَمْلِهِ) أَيْ الزَّاعِمُ مَفْعُولُ التَّكَلُّفِ (الْإِعْطَاءَ) أَيْ: جَوَازَ الْإِعْطَاءِ (مِنْ الْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ (فِيهِمَا) أَيْ: مَسْأَلَتَيْ الْمَوْتِ وَالْغَصْبِ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ.(قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ تَأْخِيرٌ) أَيْ: فِي الْإِعْطَاءِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ.(قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَ) مِنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ: مِنْ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ إذَا كَانَ الْغَيْرُ الْمُعْطَى مِنْ الْجِنْسِ وَفَوْرًا أَيْ: جِنْسِ الدَّيْنِ هُنَا وَجِنْسِ الْمَخْلُوطِ ثَمَّ وَإِنْ أَمْكَنَ الْإِعْطَاءُ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ فَوْرًا.(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ الْوَدِيعَةِ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ وُجُودِ الْوَارِثِ الْحَائِزِ.(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُوصِ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْقَضَاءُ.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِالْغَرَضِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ الْأَهْلِ) أَيْ: الْجَامِعِ لِشُرُوطِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْحَصْرِ و(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ) تَعْلِيلٌ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ عِبَارَةُ سم أَيْ: فِي هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ. اهـ.(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: بِالْقَضَاءِ وَالْقَبْضِ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ: مِنْ الْغَرَضِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ كَوْنُهُ مُسْتَغْرِقًا) أَيْ: كَوْنُ الْوَارِثِ حَائِزًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ لَهُ فِيهِ) أَيْ: لِلْوَارِثِ فِي الْبَيْعِ لِلْوَفَاءِ.(قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ لَهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْإِذْنِ بِالصَّرَاحَةِ أَيْ بَاعَ الْوَارِثُ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِلْغَرِيمِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (وَقَعَ بَاطِلًا) أَيْ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ.(قَوْلُهُ قَبُولُهُ لَهُ) أَيْ: قَبُولُ الْغَرِيمِ لِلْإِيجَابِ.(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ.(قَوْلُهُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ لِلْغَرِيمِ بِلَا إذْنٍ.(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَذِنَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَكْثَرِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ اقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ أَيْ: رِعَايَةَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَلُّقِ الْمَرْهُونِ.
|